الحر العاملي
218
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
هل يحلّ أتزوّجها متعة ؟ قال : رفعت راية ؟ قال : لا ، قال : نعم ، تزوّجها متعة ، ثمّ قال : ولو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شيء ، إنّما يخرجها من حرام إلى حلال . [ 36 ] وسئل عليه السلام عن المتعة ، فقال : ما يفعلها عندنا إلَّا الفواجر . أقول : والأحاديث في الجواز كثيرة فما مرّ محمول على الكراهة . [ 37 ] 5 - قال رجل للصادق عليه السلام : إنّي تزوّجت امرأة متعة ، فوقع في قلبي أنّ لها زوجا ففتّشت ، فوجدت لها زوجا ، قال : ولم فتّشت ؟ . [ 38 ] وقيل له : إنّ فلانا تزوّج امرأة متعة ، فقيل له : إنّ لها زوجا فسألها ، فقال : ولم سألها ؟ . [ 39 ] وقيل للرضا عليه السلام : المرأة تتزوّج متعة فينقضي شرطها ، وتتزوّج رجلا آخر قبل أن تنقضي عدّتها ، قال : وما عليك ، إنّما إثم ذلك عليها . [ 40 ] وقيل له عليه السلام : الرجل يتزوّج بالمرأة فيقع في قلبه أنّ لها زوجا ، فقال : وما عليه ، أرأيت لو سألها البيّنة ، أكان يجد من يشهد بأن ليس لها زوج ؟ . [ 41 ] 6 - قال الصادق عليه السلام : لا بأس أن يتمتّع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها . [ 42 ] وسئل عليه السلام عن رجل تزوّج بامرأة عاتق ( 1 ) على أن لا يقتضّها ، ثمّ أذنت له ، قال : إذا أذنت له فلا بأس . [ 43 ] وروي : النهي وإن أذنت .
--> [ 36 ] الوسائل 14 : 456 / 5 . [ 37 ] الوسائل 14 : 457 / 3 . [ 38 ] الوسائل 14 : 457 / 4 . [ 39 ] الوسائل 14 : 456 / 2 . [ 40 ] الوسائل 14 : 457 / 5 . [ 41 ] الوسائل 14 : 457 / 1 . [ 42 ] الوسائل 14 : 458 / 3 . ( 1 ) العاتق : التي لم يفضّ أحد ختامها ( اللسان : عتق ) . [ 43 ] الوسائل 14 : 458 / 7 .